الشيخ الأنصاري
159
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
على اليد ما اخذت حتى تؤدي ( 1 ) والظاهر أنه تبع في استدلاله بالإقدام الشيخ في المبسوط ، حيث علل الضمان في موارد كثيرة : من البيع والإجارة الفاسدين بدخوله على أن يكون المال مضمونا عليه بالمسمى ، فإذا لم يسلم له المسمى رجع إلى المثل ، أو القيمة